الحر العاملي

200

وسائل الشيعة ( آل البيت )

12 - باب حكم الوطئ في الدبر من غير إنزال [ 1921 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل . [ 1922 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 1923 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة . قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل ( 1 ) . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله ( 2 ) .

--> الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 461 / 1847 ، والاستبصار 1 : 112 / 373 . 2 - الكافي 3 : 47 / 8 . ( 1 ) التهذيب 1 : 125 / 336 ، والاستبصار 1 : 112 / 371 . 3 - التهذيب 4 : 319 / 975 . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي ( عليه السلام ) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعا من متء كمت تقدم في حديث زرارة يدل على وجوب الغسل ، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء ( منه قده ) . ( 2 ) مستطرفات السرائر : 103 / 40 .